الشيخ الطوسي
127
الاستبصار
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز . ( 477 ) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم . ( 478 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز . ( 479 ) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " 76 - باب عطية الوالد لولده في حال المرض ( 480 ) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز . ( 481 ) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان
--> * - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - التهذيب ج 2 ص 389 .